حكم تعجيل الزكاة لمدة 8 سنوات
صفحة 1 من اصل 1
حكم تعجيل الزكاة لمدة 8 سنوات
حكم تعجيل الزكاة لمدة 8 سنوات
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله .. أنا في سعة من المال بحمد الله فهل
يجوز إخراج زكاة 8 سنوات مقدماً لابن أخي لمساعدته في الزواج
دون إخباره أنه من الزكاة وأنها لمساعدته أم لا علماً بأن
والده أو أخي ربما تأثر في نفسه لو علم أنها زكاة لأن ظروفه
المادية محدودة وأنا أساعده لكن ليس بنية الزكاة أرجو سرعة
الرد لأنني أحتاج الجواب ؟ وجزاكم الله خيراً
المستشار: الدكتور عبدالله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الاسلامية
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فلا حرج عليك في أن تعطي ابن أخيك من زكاة مالك، إذا كان محتاجاً لأجل الزواج
بل صرف الزكاة له أفضل لأنه من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي
وأحمد، ولا يشترط علمه بأنها زكاة أو غير زكاة وإنما عليك أن تنوي بها عند
دفعها له أنها زكاة.
ويكون إعطاؤه منها بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس،
والمبالغة في الكماليات فليتنبه لذلك، وأما قولك من زكاة ثمان سنوات؟ فإن كنت
تقصد أن تعطيه كل سنة نصيباً منها فلا شيء في ذلك .
أما تعجيل زكاة ثمان سنوات فهذا محل خلاف بين أهل العلم على أقوال:
الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عامين، قال
السرخسي في المبسوط: تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة
أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر. انتهى.
الثاني: ما ذهب إليه المالكية حيث منعوا التقديم واستثنوا اليسير، ثم اختلفوا
في تقدير هذا اليسير، فقيل يوم أو يومان، وقيل عشرة، وقيل شهران.
الثالث: مذهب الشافعية وهو جواز التعجيل لعام واحد، قال الإمام النووي رحمه
الله في المنهاج: ولا تعجل لعامين في الأصح. انتهى.
الرابع: مذهب الحنابلة، وهو جواز التعجيل لسنتين، قال المرداوي رحمه الله
تعالى: يجوز تعجيلها لحولين فقط، وهو الصحيح من المذهب. وهو وجه صحيح عند
الشافعية.
والراجح هو جواز تعجيل الزكاة، وينبغي أن لا تزيد المدة على سنتين.
والله أعلم .
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله .. أنا في سعة من المال بحمد الله فهل
يجوز إخراج زكاة 8 سنوات مقدماً لابن أخي لمساعدته في الزواج
دون إخباره أنه من الزكاة وأنها لمساعدته أم لا علماً بأن
والده أو أخي ربما تأثر في نفسه لو علم أنها زكاة لأن ظروفه
المادية محدودة وأنا أساعده لكن ليس بنية الزكاة أرجو سرعة
الرد لأنني أحتاج الجواب ؟ وجزاكم الله خيراً
المستشار: الدكتور عبدالله الفقيه مشرف مركز الفتوى في الشبكة الاسلامية
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فلا حرج عليك في أن تعطي ابن أخيك من زكاة مالك، إذا كان محتاجاً لأجل الزواج
بل صرف الزكاة له أفضل لأنه من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي
وأحمد، ولا يشترط علمه بأنها زكاة أو غير زكاة وإنما عليك أن تنوي بها عند
دفعها له أنها زكاة.
ويكون إعطاؤه منها بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس،
والمبالغة في الكماليات فليتنبه لذلك، وأما قولك من زكاة ثمان سنوات؟ فإن كنت
تقصد أن تعطيه كل سنة نصيباً منها فلا شيء في ذلك .
أما تعجيل زكاة ثمان سنوات فهذا محل خلاف بين أهل العلم على أقوال:
الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عامين، قال
السرخسي في المبسوط: تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة
أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر. انتهى.
الثاني: ما ذهب إليه المالكية حيث منعوا التقديم واستثنوا اليسير، ثم اختلفوا
في تقدير هذا اليسير، فقيل يوم أو يومان، وقيل عشرة، وقيل شهران.
الثالث: مذهب الشافعية وهو جواز التعجيل لعام واحد، قال الإمام النووي رحمه
الله في المنهاج: ولا تعجل لعامين في الأصح. انتهى.
الرابع: مذهب الحنابلة، وهو جواز التعجيل لسنتين، قال المرداوي رحمه الله
تعالى: يجوز تعجيلها لحولين فقط، وهو الصحيح من المذهب. وهو وجه صحيح عند
الشافعية.
والراجح هو جواز تعجيل الزكاة، وينبغي أن لا تزيد المدة على سنتين.
والله أعلم .
about ... me- رئيس المنتدى
- عدد المساهمات : 123
نقاط : 1006855
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 34
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى